هل استـ,,ـحمام المرأة في غير بيت زو,,جها يحر,,مها ستر الله؟.. الإفتاء تحسـ,,ـم الجدل

ورد سؤال من إحدى السيدات يفيد بـ:”هل استحمام المرأة في غير بيت زوجها يحرمها ستر الله؟”، فقالت دار الإفتاء المصرية، إنه ورد عَنِ السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا في غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا هَتَكَتْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا»، وهذا الحديث صحيح.وأضافت
الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «سمع حديثًا يحـ,,ـرم على المرأة خلع ملابسها خارج منزلها، فماذا تفعل حين تذهب إلى بيت والدها أو أخيها؟».واستشهدت الإفتاء، خلال الإجابة بالعلامة المناوي رحمه الله تعالى في “فيض القدير”: «أيما امرأة نزعت ثيابها» أي قلعت ما يسترها منها «في غير بيتها» أي محل سكنها «خرق الله عز وجل عنها ستره»؛ لأنها لما لم تحافظ على ما أمرت به من التستر عن الأجانب جوزيت بذلك، والجزاء من جنس العمل، والظاهر أن نزع الثياب عبارة عن تكشفها للأجنبي
لينال منها الجماع أو مقدماته، بخلاف ما لو نزعت ثيابها بين نساء مع المحافظة على ستر العورة؛ إذ لا وجه لدخولها في هذا الوعيد].وتابعت: “أما ذهاب المرأة إلى بيت والديها أو أختها أو أخيها أو أي بيت آخر، وتغيير ثيابها، وجلوسها بما يجوز النظر إليه
أمام النساء أو المحارم مع أمن عدم اطلاع الرجال الأجانب عليها فلا شيء فيه، ولا يعترض عليه بهذا الحديث؛ فالذي يحرم على المرأة هو كشف ما يجب عليها ستره، والواجب عليها ستره أمام الرجال الأجانب عنها هو جميع جسـ,,ـدها ما عدا الوجه والكفين، وأجاز السادة الحنفية كشف القدمين”.
ما حكمُ امرأةٍ تَطهُرُ مِنَ الحيض أو تُصيبُها جنـ,,ـابةٌ وهي في مَحَلٍّ بعيدٍ عن مَقَرِّ سُكناها، ويُوجَدُ به حمَّامٌ انفراديٌّ؛ وهي تترك خروجَ الوقتين أو الثلاثة مِنَ الصلاة ليتسنَّى لها الرجوعُ إلى مَنْزِلها للاغتسال؛ لأنها سَمِعَتْ أنَّ المرأة لا يجوز لها أَنْ تَضَع ثيابَها في غيرِ بيتها؛ فهل يجوز لها ـ والحالُ هذه ـ أَنْ تتيمَّم وتصلِّيَ؟ أم تنتظرُ حتَّى ترجع إلى البيت فتغتـ,,ـسل ثمَّ تقـ,,ـضي ما فاتَها؟ وجزاكم اللهُ كُلَّ خيرٍ.
الجواب الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد
فالمرأةُ كالرَّجل في الحكم، لا يجوز لها أَنْ تُؤ,,خِّر صلاتَها عن وقتها المحدَّد شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا ١٠٣﴾ [النساء]، أي: أجلًا مُحدَّدًا لا يجوز تجاوُزُه إلَّا لعذرٍ؛ ورفعُ الجنـ,,ـابةِ والاغتسالُ مِنَ الحيض مِنْ لوازمِ صِحَّة الصلاة؛ فإِنْ وجدَتْ حمَّامًا انفراديًّا مأمونًا في المَحَلِّ الذي نزلَتْ فيه فلها أَنْ تغـ,,ـتسل فيه، ولا تُفوِّت الصلاةَ عن وقتها، كما لها أَنْ تغتسل في أيِّ مكانٍ يحصل فيه الأمنُ في سفرٍ أو حَضَرٍ ـ في الفندق كانَتْ أو في غيره ـ مِنْ غيرِ انتيابٍ للحمَّامات العامَّة أو الشعبيَّة؛ لقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «الحَمَّامُ حَرَامٌ عَلَى نِسَاءِ أُمَّتِي»(١)، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الحَمَّامَ»(٢)؛ لأنَّ المرأة في الحمَّامات الجماعيَّة ـ غالبًا ـ لا تسـ,,ـتر عور،،تَها أمامَ النساء.