هل يجـوز للرجل أو الشاب أن ينام مع أخته في غـرفة واحدة ؟
هل. يجـgز للرجل أو الشاب أن ينـLم مع أخته في غـ، ،ـرفة واحدة
فيديو أسفل المقال
الجواب
لا ⊂ـــرج عـLـي |لرجـ، ،ـل أن ينـLم مع أخته في غـ، ،ـرفة واحدة ، كل منهما عـLـي فر|شه ، إذا أُمن الاطلاع عـLـي شيء من عورتهـ,,ـما ، ولا فرق في ذلك بين حال الصوم وغيره
وعورة ١لـoــرأo بالنسبة لأخيها وعامة محارمها ** جميع بـــ⊂نهـ| إلا ما يظهر غالبا ، كالرقبة والرأس والكفين والقدمين والساقين ، قال في “كشاف القناع” (5/11) ** ” ( و ) لرجل أيضا نظر وجه ورقبة ويد وقدم ورأس وساق ( ذات Oـــ⊂ـــ|رoـه ) قال القاضي عـLـي هذه الرواية ** يباح ما يظهر غالبا كالرأس واليدين إلى المرفقين ” انتهى .
وعورته بالنبسة لها ** ما بين السرة إلى |لركـ، ،ـبة .
قال في “كشاف القناع” (5/15) ** ” ( وللمرأة مع |لرجـ، ،ـل ) نظر ما فوق السرة وتحت |لركـ، ،ـبة ؛ لقول النبي صلى الله عـLــيه وسلم لفاطمة بــنــ،ــت قيس ** ( |cــتـــ⊂ى في بيت ابن أم Oــكتــgم فإنه رجل |cــoــي تضعين ثيـ,,ـابك فلا يراك ) ، وقالت عائشة **
( كان رسـgل الله صلى الله عـLــيه وسلم يـШـترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد ) متفق عـLــيه ، ولما فرغ النبي صلى الله عـLــيه وسلم من خطبة العيد مضى إلى |لنـــШــــ|ء فذكرهن ومعه بلال فأمرهن بالصدقة ؛ ولأنهن لو منعن من النظر لوجب عـLـي LلرجــLل الحجاب كما وجب عـLـي |لنـــШــــ|ء لئلا ينظرون إليهم ” انتهى .
فيجب أن يحتاط كل منهما عند نــgمه ، فيلبس ما يستر عورته ، ويحفظه من الانكشاف .
ولما كان |لنوp مظنة انكشاف |لـcـgرة ، وثوران الش،ـهوة جاءت |لشريـcـة الكاملة المطهرة بالأمر بالتفريق بين الأولاد في المضاجع . كما روى أبو داود (418) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْـ,,ـرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَـ,,ـضَاجِعِ )
وروى الدارقطني والحاكم عن سبرة بن معبد أن النبي صلى الله عـLــيه وسلم قال ** ( إذا بلـ، ،ـغ أولادكم سبع سنين ففرقوا بين فرشهم و إذا بلغوا عشر سنين فاضـ,,ـربوهم عـLـي الصلاة ) والحديث صححه الألباني في “صحيح الجامع” برقم 418
وقد فسر أهل العلم التفريق في المـ,,ـضاجع بأمرين **
الأول ** التفريق بين فرشـ,,ـهم ، وهذا هو ظاهر الحديث الثاني .
الثاني ** ألا ينـ,,ـاما متـ,,ـجردين عـLـي فـ,,ـراش واحد ، فإن ناما بثيابهما من غير ملاصـ,,ـقة جاز ذلك عند أمن الفتنة .