close
غير مصنف

إذا كان رب الأسرة قادر على شراء أضـ,,ـحية في العيد ولا يقوم بذلك. فما حكم الشرع فيه؟

إذا كان رب الأسرة قادر على شراء أضـ,,ـحية في العيد ولا يقوم بذلك. فما حكم الشرع فيه؟

فالأضحية سنة مؤكدة عند الجمهور في حق كل قادر، فقد حض عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وروى الترمذي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحـ,,ـر أحب إلى الله من إهـ,,ـراق الد,,م، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الد,,م ليقـ,,ـع من الله بمكان قبل أن يقـ,,ـع بالأرض، فطيبوا بها نفساً. قال الألباني في تحقيق مشكاة المصابيح صحيح.

ولا يجوز الاشتراك في ثمن الأضـ,,ـحية إذا كانت شاة، ويجوز أن يشترك السبعة -فما دونهم- في البـ,,ـقرة أو البدنة الواحدة إذا كان نصيب المضحي لا يقـ,,ـل عن سبع البقـ,,ـرة أو البدنة، وهذا مذهب الجمهور، خـ,,ـلافاً للمالكية ومذهب الجمهور راجح، ومما استدلوا به حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: نحـ,,ـرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقـ,,ـرة عن سبعة. وهذا في الهدي والأضـ,,ـحية تقاس عليه، وراجـ,,ـع في ذلك الفتوى رقم: 4125، والفتوى رقم: 55309 وما أحيل عليه فيهما.

ويصح أن يشـ,,ـرك المضحي غـ,,ـيره في ثوابها إذا كان من أولاده الذين يسكـ,,ـنون معه وينفق عليهم ولو تبرعاً كما هو مذهب المالكية، ولم يشترط الحنابلة والشافعية المسـ,,ـاكنة والإنفاق.. وبناء عليه فإذا كان والدك يستطيع الأضـ,,ـحية وكنت تسكن معه فله أن يشركك أنت والوالدة معه في أجرها، كما قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: كان الرجل يضـ,,ـحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. رواه الترمذي وصححه النووي والألباني.

وقال المواق في التاج والإكليل: قال مالك وإن اشترى رجل أضـ,,ـحية بمال نفسه وذبـ,,ـحها عن نفسه وعن أهل بيته فجائز، قال ابن يونس لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولأن ذلك ليس بشركة في ملك اللحـ,,ـم وإنما هي شركة في الثواب والبركة. انتـ,,ـهى.

وفي المنتقى للباجي وهو مالكي: يجوز للإنسان أن يضـ,,ـحي عن نفسه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة يعني بأهل بيته أهل نفقته قـ,,ـليلاً كانوا أو كثيراً، والأصل في ذلك حديث أبي أيوب: كنا نضـ,,ـحي بالشاة الواحدة يذبـ,,ـحها الرجل عنه وعن أهل بيته زاد ابن المواز عن مالك وولديه الفقـ,,ـيرين، قال ابن حبيب: وله أن يدخـ,,ـل في أضحـ,,ـيته من بلـ,,ـغ من ولده وإن كان غنياً إذا كان في نفـ,,ـقته وبيته، وكذلك من ضـ,,ـم إلى نفقته من أخ أو ابن أخ قريب فأباح ذلك بثلاثة أسباب: أحدها: الإنفاق عليه، والثاني المساكنة له، والثالث القرابة. انتـ,,ـهى.

وقال المرداوي في الإنصاف: وتجزئ الشاة عن الواحد بلا نـ,,ـزاع، وتجزئ عن أهل بيته وعياله على الصحيح من المذهب نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب وقطـ,,ـع به كثير منهم، وقيل لا تجزئ وقد,,مه في الرعاية الكبرى وقيل في الثواب لا في الإجزاء. انتهـ,,ـى.

وقال النووي في شرح صحيح مسلم عند الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد.. قال: واستدل بهذا من جوز تضـ,,ـحية الرجل عنه وعن أهل بيته واشتراكهم معه في الثواب وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. انتـ,,ـهى.

 

 

وفي المغني لابن قدامة: ولا بأس أن يذبـ,,ـح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة أو بقـ,,ـرة أو بدنة نص عليه أحمد وبه قال مالك والليث والأوزاعي وإسحـ,,ـاق، وروى ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة قال صالح قلت لأبي يضـ,,ـحي بالشاة عن أهل البيت؟ قال: نعم لا بأس قد ذبـ,,ـح النبي صلى الله عليه وسلم كبشين فقرب أحدهم، فقال: بسم الله اللهم هذا عن محمد وأهل بيته، وقـ,,ـرب الآخـ,,ـر فقال: بسم الله اللهم هذا منك ولك عمن وحدك من أمتي… انتـ,,ـهى.

فالحاصل أنه إذا كان أبوك ينفق عليك فله أن يشركك معه في الثواب، وإذا كنت مستقلاً بنفقتك فالأولى أن تضـ,,ـحي عن نفسك وأهلك، وكذا إذا كنت أنت ووالدك مشتركين في المؤونة والنفقة ولا ينفق أحد منكما على الآخـ,,ـر فعلى كل واحد منكما أضـ,,ـحية في قول المالكية، وفي قول الشافعية والحنابلة أنه تجزئ واحدة عنكما… قال النفراوي في الفواكه الدواني: كثيراً ما يقـ,,ـع

السؤال عن جماعة مشتركين في المؤونة، والحكم فيهم أن يضـ,,ـحي كل واحد عن نفسه ولا تجزئ واحدة عن الجميع لاشتراكهم في ذاتها ولا يشـ,,ـرك واحد منهم غـ,,ـيره فيها، وإن كانت من خـ,,ـالص ماله، لعد,,م إنفاقه عليه نعم لكل واحد إن استقل بضحـ,,ـيته أن يشـ,,ـرك صغار أولاده وزوجاته في أجر أضحـ,,ـيته، وينبغي إن شـ,,ـح الجميع في تضـ,,ـحية كل واحد شاة عن نفسه أن يقلد الشافعي وتجزئ واحدة عنهم… انتـ,,ـهى.

وأما كـ,,ـره الوالدة استقلالك بشراء أضـ,,ـحية خاصة فينبغي عـ,,ـلاجه بإقناعها بالحكم الشـ,,ـرعي بتودد ولطف، فإن لم تقـ,,ـبله فلا تجب عليك طاعتها فإن الأضـ,,ـحية من السنن المؤكدة وقيل بوجوبها على القادر، وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي والليث، وإحدى الروايتين عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.. ومجـ,,ـرد نـ,,ـهي الوالدة شفقة عليك من التكاليف لا تطاع فيه، كما قال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. رواه البخاري.

وقال ابن حجر الهيتمي: وحيث نشأ أمر الوالد أو نهيه عن مجرد الحمـ,,ـق لم يلـ,,ـتفت إليه أخذاً مما ذكره الأئمة في أمره لولده بطـ,,ـلاق زوجته، وكذا يقال في إرادة الولد لنحو الزهد ومـ,,ـنع الوالد له، أن ذلك إن كان لمجـ,,ـرد شفقة الأبوة فهو حمق وغبـ,,ـاوة فلا يلتـ,,ـفت له الولد في ذلك. انتـ,,ـهى.

وفي الآداب الشـ,,ـرعية لابن مفلح: وذكر أبو البركات أن الوالد لا يجوز له منـ,,ـع ولده من السنن الراتبة.. وكذا المكري والزوج والسيد… ومقـ,,ـتضى كلام صاحب المحرر هذا أن كل ما تأكد شـ,,ـرعاً لا يجوز له مـ,,ـنع ولده فلا يطيعه فيه، وكذا ذكر صاحب النظم لا يطيعهما في ترك نفل مؤكد كطلب علم لا يضـ,,ـرهما به وتطلـ,,ـيق زوجة برأي مجرد. انتـ,,ـهى.

والله أعلم.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى